العلامة الحلي
417
منتهى المطلب ( ط . ج )
النّوافل « 1 » . وقال أبو حنيفة « 2 » وأحمد : تجمع بين فريضتين في وقت واحد ، وتبطل طهارتها بخروج وقت الصّلاة « 3 » . وقال ربيعة « 4 » ، ومالك « 5 » ، وداود : لا وضوء على المستحاضة « 6 » . وقال الأوزاعيّ ، واللَّيث : تجمع بطهارتها بين الظَّهر والعصر « 7 » . الخامس : انقطاع دم الاستحاضة ليس بموجب للغسل ، فلو اغتسلت ذات الدّم الكثير وقت الصّبح وصلَّت به ، ثمَّ انقطع الدّم وقت الظَّهر لم يجب الغسل واكتفت بالوضوء ، ولو كان الدّم الكثير سائلا ففرّطت في غسل الصّبح ، اجتزأت بغسل واحد للظَّهر والعصر مع الوضوءين ، ولو أرادت قضاء الصّبح حينئذ كفاها الوضوء ، أمّا لو أرادت قضاءه قبل الظَّهر وجب أن تغتسل ، ولا يكفيها عن غسل صلاة الظَّهر وإن أوقعته قبل الزّوال بشيء يناسب تقديم غسل الصّبح لصلاة اللَّيل . وكذا ليس لها أن تقدّم غسل الزّوال عليه ، ولا غسل الغروب عليه . مسألة : المستحاضة مع الأفعال يجوز وطؤها . ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال أكثر الفقهاء « 8 » . وقال أحمد : يحرم وطؤها إلَّا أن يخاف على نفسه الوقوع في محذور « 9 » . وهو
--> « 1 » المهذب للشيرازي 1 : 46 ، المجموع 2 : 535 ، المبسوط للسّرخسي 1 : 84 ، مغني المحتاج 1 : 112 ، المحلَّى 1 : 253 . « 2 » المبسوط للسّرخسي 1 : 84 ، الهداية للمرغيناني 1 : 32 ، شرح فتح القدير 1 : 159 ، المجموع 2 : 535 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 437 . « 3 » المغنيّ 1 : 390 ، الكافي لابن قدامة 1 : 105 ، الانصاف 1 : 378 و 379 . « 4 » المجموع 2 : 535 ، المغنيّ 1 : 191 و 389 ، الشّرح الكبير بهامش المغنيّ 1 : 389 ، عمدة القارئ 3 : 277 . « 5 » بداية المجتهد 1 : 60 ، المدوّنة الكبرى 1 : 11 ، المغني 1 : 389 ، الشّرح الكبير بهامش المغنيّ 1 : 389 ، المجموع 2 : 535 ، المحلَّى 1 : 253 ، عمدة القارئ 3 : 277 . « 6 » المجموع 2 : 535 ، عمدة القارئ 3 : 277 . « 7 » البحر الزّخّار 2 : 143 ، 144 . فيه قول الأوزاعي فقط . « 8 » المجموع 2 : 372 ، الأم 1 : 59 ، عمدة القارئ 3 : 277 ، بداية المجتهد 1 : 63 ، ميزان الكبرى 1 : 130 . « 9 » المغنيّ 1 : 387 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 401 ، الإنصاف 1 : 382 ، الكافي لا بن قدامة 1 : 106 ، عمدة القارئ 3 : 277 ، المجموع 2 : 372 ، ميزان الكبرى 1 : 130 ، بداية المجتهد 1 : 63 .